للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [هب: ٤٨٤٨].

* * *

[٣ - باب الخيار]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٠١ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. . . . .

ــ

[٣ - باب الخيار]

هو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين، والخيار أنواع: خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الرؤية، وخيار التعيين، وقد علم أحكامها في الفقه مع اختلافٍ فيها بين العلماء، وهنا قسم آخر يسمى خيار المجلس، بمعنى أنه إذا تم العقد بحصول الإيجاب والقبول فلكل واحد من البائع والمشتري خيار ما لم يتغير المجلس دفعًا للضرر، حتى إنه ينبغي أن لا يستعجل أحدهما في القيام لقصد إبطال الخيار، كما يأتي في الحديث، وفيه خلاف، وهو ثابت عند الشافعي وأحمد رحمهما اللَّه، وعندنا لا يثبت خيار المجلس (١)، وتحقيقه في الحديث الآتي.

الفصل الأول

٢٨٠١ - [١] (ابن عمر) قوله: (ما لم يتفرقا) تمسك به من أثبت خيار المجلس، وحمل التفرق على التفرق بالأبدان، وهو الظاهر، وقد روى الدارقطني (٢): (حتى


(١) وكذا عند المالكية. انظر: "الكوكب الدري" (٢/ ٢٩٧).
(٢) "سنن الدارقطني" (٧/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>