للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٥٨٣٧ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٩٠٣، م: ٢٣٥١].

ــ

الفصل الأول

٥٨٣٧ - [١] (ابن عباس) قوله: (لأربعين سنة) اللام بمعنى الوقت، أي: بعد تمامه، و (مكث) بضم الكاف وفتحها من باب كرم ونصر.

وقوله: (فهاجر) أي: أقام في دار الهجرة.

وقوله: (ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة). اعلم أنه قد جاء في سنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث روايات: إحداها: أنه ثلاث وستون سنة، وهي أصحها وأشهرها. ثانيها: خمس وستون سنة. وثالثها: ستون سنة، وهذا الاختلاف فرع الاختلاف في أن إقامته بمكة قبل الهجرة ثلاث عشرة، أو خمس عشرة، أو عشرة، وأما الإقامة بالمدينة فعشر بلا خلاف، وقد يتأول بأن رواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية ثلاث وستين لم يعد فيها سنتا المولد والوفاة، ويختلج فيه أن هذا التأويل يقتضي أن يكون الصحيح في عمره -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا وستين؛ لأن سنة المولد والوفاة داخلة في العمر بلا شبهة، ويكون التأويل في رواية ثلاث وستين كترك الكسر في رواية ستين، مع أنهم اتفقوا على أن الأصح رواية ثلاث وستين.

وأما ابتناء الخلاف على الاختلاف في مدة الإقامة بمكة فلا ينافي أصحية رواية ثلاث وستين في عمره لأصحية رواية الإقامة ثلاث عشرة سنة، فافهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>