للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٢٥٤ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ اللَّيْلِ. . . . .

ــ

وكلهم أجمعوا على أن الوتر لا يكون اثنتين ولا أربعًا، فثبت أنه ثلاث، وإن كان سنة، فلم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منه أخذت، والفرض لم نجد منه وترًا إلا المغرب، وهو ثلاث.

قال العبد الضعيف -أصلح اللَّه شأنه-: هذا الدليل من الطحاوي في الحقيقة تأييد وتقوية وترجيح للأحاديث التي وردت في أن الوتر ثلاث ركعات على الأحاديث الواردة بخلافها؛ لكونها موافقة للقياس، وقد تقرر في أصول الفقه أن الأحاديث إذا تعارضت فما وافق منها للقياس كان أرجح وأقدم، والخصم يزعم أنه قياس في مقابلة النص، وليس كذلك، وكذا حال سائر الدلائل العقلية التي يوردها بعض الحنفية على إثبات مسائلهم أحيانًا كما هو طريق الهداية ومن يحذو حذوها، وأما الكتب التي في ديار العرب في مذهبنا فيلزمون إيراد الأحاديث الصحيحة والحسنة، وكفى في ذلك شهيدًا شرح الشيخ ابن الهمام (١) -رحمة اللَّه عليه-، ولقد فصلنا الكلام في تثليت الوتر أكثر من هذا في (شرح سفر السعادة) (٢) فليطلب ثمة.

الفصل الأول

١٢٥٤ - [١] (ابن عمر) قوله: (صلاة الليل) وفي رواية: (صلاة الليل والنهار)، وبه قال الشافعي رحمه اللَّه، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: الأفضل فيهما رباع، وعندهما في الليل مثنى، وفي النهار رباع، وقد مر ذكره.


(١) انظر: "شرح فتح القدير" (١/ ٤٢٦ - ٤٢٨).
(٢) "شرح سفر السعادة" (ص: ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>