للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال في (الهداية) (١): روت عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوتر بثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقال ابن الهمام (٢): رواه الحاكم وقال: على شرطهما، وروى النسائي عنها قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يسلم في ركعتي الوتر، وقال الحاكم: قيل للحسن: إن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كان يسلم في الركعتين من الوتر، فقال: عمر كان أفقه منه، وكان ينهض في الثانية بالتكبير، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) عن الحسن -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.

وقال الطحاوي: حدثنا أبو العوام محمد بن عبد اللَّه المرادي قال: حدثنا خالد بن نزارٍ الأيلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه قال: أَوْعيت عن الفقهاء السبعة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. ورَوَى عن أبي العالية أنه قال: علمنا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الوتر مثل صلاة المغرب، وقال: أما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلى)، فليس فيه دلالة على أن الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة لنحتاج إلى الاشتغال بجوابه، إذ يحتمل كلًّا من ذلك، ومن كونه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة، فأنّى تقاوِم الصرائحَ التي ذكرناها، وغيرُها كثير تركناه للتطويل مع أن أكثر الصحابة عليه، كذا ذكر ابن الهمام عن الطحاوي.

ونقل الشُّمُنِّي عنه أنه قال: ومذهبنا قوي من جهة النظر؛ لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضًا، أو سنة، فإن كان فرضًا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثًا أو أربعًا،


(١) "الهداية" (١/ ٦٦).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>