للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٥٩٠ - [١] عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا بِرُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٨٩، م: ١٦٨٤].

ــ

ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الوَرِق أو قيمة ثلاثة دراهم، ومتمسَّكهم ما وقع في الأحاديث الصحيحة من قطع السارق في ربع دينار، وقال الإمام أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا، وقال في (الهداية) (١): ولنا أن الأخذ بأكثر في هذا الباب أولى احتيالًا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهةَ عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد يروى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشرةِ دراهمَ)، انتهى.

والأصل أن القطع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وأقلُّ ما نُقِل في تقديره ثلاثةُ دراهمَ، والأخذ بالمتيقَّن به أَولى، وكان قيمةُ المِجَنِّ عشرةَ دراهمَ، رواه ابن أبي شيبة (٢) عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، انتهى.

ونقل ذلك في (الكافي) أن المِجَنَّ الذي قُطِعَت اليد فيه على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يساوي عشرة دراهم، واللَّه أعلم،

الفصل الأول

٣٥٩٠ - [١] (عائشة) قوله: (إلا بربع دينار) يعني لا بأقل من ذلك، وقد جاء صريحًا في رواية: (اقطعوا في رُبعِ دينارٍ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك)، وفي رواية: (يُقطَعُ فِي رُبعِ دينارٍ أو ثلاثةِ دراهمَ)، وجاء أيضًا في رواية: (وكان ربعُ


(١) "الهداية" (٢/ ٣٦٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>