للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١١٢٩ - [١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-،

ــ

بأقسامها على ما عين منها في الصلاة، ويكتفي على ثلاث مرات من التسبيح بأدائها كما ينبغي مع رعاية القومة والجلسة.

وأكثر ما يراد بتخفيف الصلاة الوارد في الأحاديث تخفيف القراءة، وقد وقع في بعض الأحاديث أنه كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخف الناس صلاة في تمام، قيل في معناه: إنه كان يخفف القراءة ويتم الركوع والسجود والتعديل، وقيل: المراد أن تطويله -صلى اللَّه عليه وسلم- يرى بالنسبة إلى صلاة الآخرين في غاية القلة، يعني لو كان غيره -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ مثل هذه القراءة يرى طويلًا ويورث الملالة بخلافها عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنه كان يورث ذوقًا ونشاطًا ولذة وحضورًا بالاستماع عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأيضًا كان في قراءته سرعة وطي لسان يتم في أدنى ساعة كثيرًا منها، ولذا كان يقرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف، وبهذا الوجه يكون التمام في نفس القراءة مع الخفة فيها، وأيضًا التخفيف أمر نسبي، فرب طويل يكون قصيرًا بالنسبة إلى أطول منه، ورب قصير يكون طويلًا بالنسبة إلى أقصر منه، فيجتمع الخفة والطول معًا، فافهم.

الفصل الأول

١١٢٩ - [١] (أنس) قوله: (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة (١). . . إلخ)


(١) قَالَ الْقَاضِي: خِفَّةُ الصَّلَاةِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَطْوِيلِ قِرَاءَتِهَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَكَذَا قَصْرِ الْمُنْفَصِلِ، وَعَنْ تَرْكِ الدَّعَوَاتِ الطَّوِيلَةِ فِي الِانْتِقَالَاتِ، وَتَمَامُهَا عِبَارَةٌ عَنِ الإِتْيَانِ بِجَمِيعِ الأَرْكَانِ وَالسُّنَنِ وَاللُبْثِ رَاكِعًا وَسَاجِدًا بِقَدْرِ مَا يُسَبِّحُ ثَلَاثًا، انتهَى. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>