وقوله:(إلا في ظروف الأدم) قال الطيبي (١): هذا استثناء منقطع؛ لأن المنهي [عنه] هي الأشربة في الظروف المخصوصة، وليست ظروف الأدم من جنس ذلك، انتهى. وعلى ما قررنا من أن المراد مطلق الظروف للعلة المذكورة أولًا، والتخصيص بهذه الظروف المخصوصة اتفاقي جاز أن يكون الاستثناء متصلًا، فافهم.
الفصل الثاني
٤٢٩٢ - [٧](أبو مالك الأشعري) قوله: (ليشربن ناس من أمتي الخمر) أي: ما هو في حكم الخمر، وفي معنى الخمر.
وقوله:(يسمونها بغير اسمها) من أسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة، وفي الحقيقة هي خمر؛ لأن الخمر اسم لكل ما يخامر العقل كما هو مذهب الشافعي، وقد عرف ذلك في أصول الفقه، وبالجملة الأحاديث بأسرها دالة على أن كل مسكر حرام، والظاهر أن معناه أن ما كان شأنه الإسكار فهو حرام قليله وكثيره كما جاء في بعض الروايات صريحًا؛ لأنه يفضي القليل منه إلى الكثير، وينبغي للمتقين أن يكونوا