للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنْ نَامَ فَلَا نامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٦].

٥٨٦ - [٦] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَفْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٤٠٠، ن: ٥٠٣].

* * *

[٢ - باب تعجيل الصلاة]

ــ

وقوله: (فمن نام) ظاهره مخصوص بالعشاء لكونه وقت النوم، أو المراد بالنوم السهو والغفلة أعمّ من أن يكون بالمنام أو غيره فيشمل الكل.

٥٨٦ - [٦] (ابن مسعود) قوله: (ثلاثة أقدام. . . إلخ) هذا هو الإبراد كما عرفت، وهذا بالنسبة إلى المدينة المطهرة وما هو على سَمْتها.

[٢ - باب تعجيل الصلاة]

لما ذكر مواقيت أولها وآخرها أراد أن يورد أحاديث تدل على أفضلية أدائها في أوائل أوقاتها، ومذاهب الأئمة فيه مختلفة، فمذهب الشافعي رحمه اللَّه أفضلية أول الوقت في الصلوات إلا لشغل أو عذر، وإبراد ظهر الصيف عنده رخصة لمن يسعى إلى المسجد من بعيد، ومن يصلي وحده أو في مسجده فالأصل أن يصلي في أول الوقت، وإن كان شدة الحر، ومذهب مالك نحوه، قال بعض أصحابه: أما في شدة الحر فالأفضل أن يُبْرِد وإن كان يصلي وحده، وكذا المختار من مذهبه، ومذهب أحمد استحباب التأخير، وكذا العصر يُستحب تقديمها عندهم، والمغرب له وقت واحد ويستحب تعجيلها بالإجماع، والعشاء يستحب تأخيرها عند أحمد، وقال مالك: المبادرة، ولا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>