للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٠٣٤ - [٥] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (١). [ت: ٧١٨].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٠٣٥ - [٦] عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أحَدٍ. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأِ". [ط: ١٠٦٩].

* * *

ــ

الفصل الثاني

٢٠٣٤ - [٥] (نافع) قوله: (فليطعم عنه) بلفظ المجهول، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق.

الفصل الثالث

٢٠٣٥ - [٦] (مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) وهذا أيضًا حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت، بل وجب الإطعام، والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياسًا على الصوم، وقال محمد: نرجو القبول، كما علم في أصول الفقه، واللَّه أعلم (٢).


(١) وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْي. قاله القاري (٤/ ١٤٠٨).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٥/ ٢٣١ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>