للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٠٢٦].

٢٠٣٢ - [٣] وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٣٥].

٢٠٣٣ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٢، م: ١١٤٧].

ــ

وجوب قضائه، فافهم.

وقوله: (ولا تأذن) منصوب بالعطف على (تصوم)، (ولا) زائدة لتأكيد النفي، أي لا يحل لها أن تأذن أحدًا في دخول بيت الزوج إلا بإذنه (١)، وقد يرفع، والخبر في معنى النهي، ويحتمل الجزم على النهي، كذا في بعض الحواشي.

٢٠٣٢ - [٣] (معاذة العدوية) قوله: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر. . . إلخ) تعني أنه أمر تعبدي، وقد تعقل العلة في ذلك وهي دفع الحرج، لكن لا حاجة إلى السؤال عنها، ويكفي أمر الشارع بذلك.

٢٠٣٣ - [٤] (عائشة) قوله: (صام عنه وليه) أخذ قوم بظاهر هذا الحديث، فأجازوا أن يصوم عنه وليه ما وجب عليه قضاؤه، وبه قال أحمد وهو أحد قولَي الشافعي، وصححه النووي، وقال بعض الشافعية: يخير بين الصوم والإطعام، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عن أكثر أصحابه، وأولوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه وتكفيره عنه، فعندنا إن أوصى فيؤخذ من الثلث، وعند الشافعي أوصى أو لم يوص فيؤخذ من كل ماله.


(١) وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ برِضَاهُ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>