للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٠ - [٩] وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٤٣].

١٠٦١ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعشَاءَ الآخِرَةَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٤٤].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٠٦٢ - [١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٦٧].

١٠٦٣ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا،

ــ

١٠٦٠ - [٩] (زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (إذا شهدت إحداكن) يدل على الشهود جزمًا، لكن المنهي عنه مس الطيب، ولذا لم يقل: إن شهدت.

١٠٦١ - [١٠] (أبو هريرة) قوله: (بخورًا) بفتح الباء: ما يتبخر به، وفسروه أيضًا بأخذ دخان الطيب المحرق.

وقوله: (العشاء الآخرة) خصها بالذكر؛ لأن وقوع الفتنة فيها أقرب، لا للحصر.

الفصل الثاني

١٠٦٢ - [١١] (ابن عمر) قوله: (وبيوتهن خير لهن) يدل على أن الأفضل للنساء عدم الخروج، وليس شأن الجماعة فيهن من الوجوب والتأكيد كما في الرجال.

١٠٦٣ - [١٢] (ابن مسعود) قوله: (في حجرتها) الحجرة: الناحية، وتفسر

<<  <  ج: ص:  >  >>