للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٩ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يَمْنَعْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٢٣٨، م: ٤٤٢].

ــ

رحمه اللَّه، وعندنا إن خشي أن تفوته ركعة وتدركه الأخرى يصلي ركعة الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل مع الإِمام لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وإن خشي فوتهما دخل مع الإِمام لأن ثواب الجماعة أعظم، والوعيد بالترك ألزم، كذا في (الهداية) (١).

وقال الشيخ ابن الهمام (٢): ولو كان يرجو إدراكه في التشهد، قيل: هو كإدراك الركعة عندهما، وعلى قول محمد لا اعتبار به كما في الجمعة، وما نقل عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع في ركعتي الفجر، ثم يقطعهما فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة، دفعه الإِمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر، ونص محمد أنَّ المنذور لا يؤدى بعد الفجر قبل الطلوع، وأيضًا هذا شروع في العبادة بقصد الإفساد، فإن قيل: بل ليؤديها مرة أخرى، قلنا: إبطال العمل قصدًا منهي عنه، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، انتهى.

١٠٥٩ - [٨] (ابن عمر) قوله: (فلا يمنعنها) وهو محمول على عجوز غير مشتهاة لم تخرج بطيب ولا زينة، وفي زماننا خروج النساء للجماعة مكروه لفساده، وقيل: لأن الغرض من حضورهن كان ليتعلمن الشرائع، ولا احتياج إلى ذلك في زماننا لشيوعها، والتستر بهن أولى (٣).


(١) "الهداية" (١/ ٧١).
(٢) "شرح فتح القدير" (١/ ٤٧٦).
(٣) وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ الشَّيْخَيْنِ، عَنْ عَائِشَةَ: "لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ". "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>