للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ". [م: ٦٧٣].

١١١٨ - [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامِ أَقْرَؤُهُمْ" (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ "بَابِ فَضْلِ الأَذَانِ". [م: ٦٧٢].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١١١٩ - [٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيُؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥٩٠].

١١٢٠ - [٤] وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُويرِثِ. . . . .

ــ

١١١٨ - [٢] (أبو سعيد) قوله: (إذا كانوا ثلاثة) قيد الثلاثة اتفاقي.

الفصل الثاني

١١١٩ - [٣] (ابن عباس) قوله: (خياركم) أي: عدولكم؛ لأن أمر حفظ الأوقات للصلاة والصوم والإفطار مفوض إليهم، فينبغي أن يكونوا أمناء، ولأنهم يؤذنون على المواضع المرتفعة ويطلعون على بيوت الناس، واللَّه أعلم.

١١٢٠ - [٤] (أبو عطية العقيلي) قوله: (العقيلي) بضم العين، (والحويرث) بضم الحاء.


(١) قَالَ الطِّيبِيُّ (٤/ ١١٥٣): كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسْلِمُونَ كِبَارًا، أَيْ: غَالِبًا فَيتَفَقَّهُونَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَؤوا وَمَنْ بَعْدَهُمْ يتَعَلَّمُونَ الْقِرَاءَةَ صِغَارًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهُوا، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قَارِئٌ إِلَّا وَهُوَ فَقِيهٌ، اهـ. فَالْعِبْرَةُ بِالْفِقْهِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، فَالأَفْقَهُ بِالْمُعَامَلَاتِ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ مِنَ الأَقْرَأ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>