والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيته من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره. وهو قسمان: ضبط الصدر وضبط الكتاب، فضبط الصدر بحفظ القلب ووعيه. وضبط الكتاب بصيانته عنده إلى وقت الأداء.
* * *
فَصْلٌ
* [وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ]:
أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس: الأول بالكذب، والثاني باتهامه بالكذب، والثالث بالفسق، والرابع بالجهالة، والخامس بالبدعة.
[١ - الْكَذِب]:
والمراد بكذب الراوي أنه ثبت كذبُهُ في الحديث النبوي -صلى اللَّه عليه وسلم- إما بإقرار الواضع أو بغير ذلك من القرائن.
* [الْمَوْضُوع]:
وحديث المطعون بالكذب يسمى موضوعًا.
* [حكم متعمد الْكَذِب]:
ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث وإن كان وقوعه في العمر مرة، وإن تاب من ذلك لم يقبل حديثه أبدًا، بخلاف شاهد الزور إذا تاب.
* [المُرَاد بالموضوع]:
فالمراد بالحديث الموضوع في اصطلاح المحدثين هذا، لا أنه ثبت كذبه وعُلِمَ