للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب الإحصار وفوت الحج]

ــ

الإهداء له الاصطياد له، وهذا تأويل من قال: لا يأكل مما اصطاد لأجله، وظاهره مطلق، وتورُّع من لم يأكل لاحتمالات أخر من مشاركة محرم في الدلالة أو الإشارة أو الإعانة، واللَّه أعلم.

١٣ - باب الاحصار وفوت الحج

في (النهاية) (١): الإحصار: المنع والحبس، أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، وحصره: إذا حبسه، وحصرهم العدو: ضيَّقوا عليهم، وفي (القاموس) (٢): الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيرِه كالإحصار.

ثم الإحصار عندنا يتحقق بعدو أو مرض، فإذا أحصر المحرم جاز له التحلل، وقال الأئمة الثلاثة: لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصَر ليحصِّل النجاة، وبالإحلال ينجو من العدو؛ لأنه يرجع إلى أهله فيندفع شر العدو، لا من المرض، فعندهم يقيم المريض على إحرامه، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة، وتمسكوا بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا حصر إلا حصر العدو، وبقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]، ولأنه نزل بالحديبية.

قلنا: إن الإحصار في اللغة المنع والحبس، سواء كان من عدو أو من مرض، وكذا الآية تشملهما، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من كُسِر أو عَرَج فقد حل، وعليه الحج من قابل)، والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام، والحرجُ فِي الاصطبار عليه مع المرض أشدّ وأعظم.


(١) "النهاية" (١/ ٣٩٥).
(٢) (ص: ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>