للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٨١٩ - [٥] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: "أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ". . . . .

ــ

الفصل الثالث

١٨١٩ - [٥] (عمرو بن شعيب) قوله: (في فجاج مكة) جمع فج، وهو الطريق الواسع، ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر، فإن فرضية صدقة الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق، فما معنى بعث المنادي في مكة، إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة، ولما كانت فرضيتها في السنة الثانية فذلك أيضًا بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب، فما الغرض ببعث الشريعة فيها، وكيف يمكن ذلك، أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع، هذا أيضًا لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك، فما الفائدة في بعث المنادي، وأيضًا الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة، وقصد إلى إشاعة الشرائع وشعائرها، واللَّه أعلم.

وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي (١): (أو) في (أو سواه) للتنويع، وفيه: أن المدين نصف صاع، وهو إنما يكون في البر، إلا أن يراد بـ (سواه) الزبيب، ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو


(١) "شرح الطيبي" (٤/ ٤٥ - ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>