٣٩٠٦ - [١٥](كعب بن مالك) قوله: (لا يقدم) بفتح الدال قَدِمَ يقدم كسمع يسمع، ولعل الحصر في قوله:(إلا نهارًا في الضحى) باعتبار الغالب وإلا فقد سبق أنه لا يقدم إلا غدوة أو عشية.
وقوله:(ثم جلس فيه) إما قبل دخول البيت، فـ (ثمَّ) للتراخي في الرتبة أو باعتبار المنتهى، أو البقاء بعده فـ (ثمَّ) على الحقيقة، فافهم.
٣٩٠٧ - [١٦](جابر) قوله: (فصلِّ فِيه ركعتين) الأمر للاستحباب عندنا، وعند الشافعية تحية المسجد واجب، وهل يجب دخول المسجد للقادم وأداء هذا الواجب، أو الدخول في المسجد مستحب وبعد الدخول يصير واجبًا.