ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، وجمعه: رهان ورهون ورُهُن، بضمتين، والرهن في الشرع: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون، وهو ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣] والتقييد بالسفر اتفاقي، وأما السنة فلما ورد في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه به درعَه.
الفصل الأول
٢٨٨٣ - [١](ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيحُ من مذهب أحمد، وقال الشافعية: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجّل اشتُرط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرائنه.
٢٨٨٤ - [٢](عائشة) قوله: (ورهنه درعًا له) نقل الطيبي عن (شرح السنة)(١):