للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٨٨٣ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٣٢٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، م: ١٦٠٤].

٢٨٨٤ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا من يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٦٨، م: ١٦٠٣].

ــ

ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، وجمعه: رهان ورهون ورُهُن، بضمتين، والرهن في الشرع: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون، وهو ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣] والتقييد بالسفر اتفاقي، وأما السنة فلما ورد في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه به درعَه.

الفصل الأول

٢٨٨٣ - [١] (ابن عباس) قوله: (إلى أجل معلوم) ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيحُ من مذهب أحمد، وقال الشافعية: لا يشترط الأجل، والمراد في الحديث أنه إن أجّل اشتُرط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرائنه.

٢٨٨٤ - [٢] (عائشة) قوله: (ورهنه درعًا له) نقل الطيبي عن (شرح السنة) (١):


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>