للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٠٤ - [١٠] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٤٤].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٤٧٠٥ - [١١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بيُوتِ أَزوَاجِهِ.

٤٧٠٦ - [١٢] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ، فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً،

ــ

أبهم فالاحتياط أن يتوقف لئلا يلزم الإيذاء.

٤٧٠٤ - [١٠] (عمرو بن شعيب) قوله: (لا تجلس بين رجلين) فيه تصريح بأن المراد بالتفريق في الحديث السابق الجلوس فيهما وإن كان ظاهر مفهومه أعم.

الفصل الثالث

٤٧٠٥ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (فإذا قام قمنا) قد يستأنس به لقيامهم عند دخوله أيضًا؛ فإن الحق أن القيام عند الدخول كان واقعًا في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكراهة إنما كانت للتكلف ولم يكن معتادًا.

٤٧٠٦ - [١٢] (واثلة بن الخطاب) قوله: (فتزحزح) أي: تنحى عن مكان هو فيه، و (سعة) بفتح السين وكسرها، كذا يفهم من (القاموس) (١).


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>