للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٧١٥ - [٢٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٣٤٤].

ــ

الذي لا يعمل، أو تكونوا نائمين فتكونوا مشابهين للأموات؛ لأن النوم أخو الموت غير مشتغلين بالعبادة.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في الصلاة في المقبرة، فكرهها جماعة، وإن كان المكان طاهرًا، فتارةً احتجوا بهذا الحديث؛ لأنه يدل على أن الصلاة لا يكون في المقبرة؛ لأنه جعل كونها قبورًا، كناية عن عدم الصلاة فيها، فيفهم أن لا صلاة فيها، وهذا ضعيف، لما ذكرنا من معناه على أنه إن دل فإنما يدل على عدم الصلاة في القبر، لا في المقبرة، فافهم، وتارةً بالحديث السابق، وهو أيضًا لا يتم، لما علم من المراد به، ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائز، إن كانت التربة طاهرة والمكان طيب، ولم يكن من جديد الموتى، وما ينفصل عنهم من النجاسات.

وقد حمل بعض الناس قوله: (ولا تتخذوها قبورًا) على النهي عن الدفن في البيوت، وتعقب بأنه ذهاب عما يقتضيه نسق الكلام، وبأنه قد دفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت عائشة -رضي اللَّه عنها-، والثاني غير وارد لأنه يمكن أن يجعل من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما جاء في الحديث (١): أنهم اختلفوا في موضع دفنه فروى أبو بكر -رضي اللَّه عنه-: أن الأنبياء لا يقبضون إلا في مكان يحب اللَّه تعالى دفنهم فيه، أو كما قال، فتدبر.

الفصل الثاني

٧١٥ - [٢٧] (أبو هريرة) قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) اعلم أن


(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (ح: ٧١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>