للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨ - باب الذكر بعد الصلاة]

ــ

بعضنا على بعض فإنه يوجب التحابب.

[١٨ - باب الذكر بعد الصلاة]

قد ثبتت شرعية الجهر بالذكر على الإطلاق وبعد الصلاة، ووردت فيه أحاديث كما ستتلى عليك، ثم إنه قد اختلفت الروايات حديثًا وقديمًا في أنه هل يقوم بعد أداء الفريضة متصلًا أو يلبث في مكانه قاعدًا؟ وإذا قام هل يتطوع في مكانه أو يتحول؟ فالمختار أن يقوم من غير لبث إن كان في صلاة بعدها تطوع، وكذلك الإمام، وقال علماؤنا: إذا سلم الإمام من الظهر أو المغرب أو العشاء كره له المكث قاعدًا، فإن شاء أن يصلي تطوعًا لم يصل في مكانه، بل يتأخر ويصلي خلف القوم، أو حيث أحب من المسجد خلا مكان الإمامة، أو ينحرف يمنة أو يسرة، أو يتأخر، وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع، وإن كان مقتديًا أو يصلي وحده إن لبث في مكانه يدعو جاز، وكذا إن قام إلى التطوع في مكانه أو تقدم أو انحرف يمنة أو يسرة جاز، والكل سواء، وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضًا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل أنهم في الصلاة فيقتدي فيفسد اقتداؤه.

وقال شمس الأئمة: هذا إذا لم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء، فإن كان له ورد يقضيه بعد المكتوبات فأراد أن يقضي ورده قبل أن يشتغل بالتطوع؛ فإنه يقوم عن مصلاه ويقضي ورده، إن شاء جلس في ناحية من المسجد فيقضي ورده، ثم يقوم إلى التطوع، فالأمر فيه واسع، وما ذكره شمس الأئمة دليل على جواز تأخير السنن عن أداء الفريضة، وصرح بكراهية تأخير التطوع عن الفريضة في (الاختيار شرح المختار)، وقال: لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يمكث إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>