للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٨ - [٢٠] وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ وَنَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٠٠١].

* * *

ــ

واعلم أن الترمذي (١) عقد بابًا للتسليمتين، وقال بعد إيراد حديث ابن مسعود: وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي ابن عميرة وجابر، وحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، قال: هذا حديث حسن صحيح، وعليه عمل أهل العلم من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم. وعقد بابًا آخر للتسليمة الواحدة وأورد حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، وقال: وفي الباب عن سهل بن سعد، وقال: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- لم يعرف رفعه إلا بهذا الوجه، وقال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد من أهل الشام يروى عنه مناكير، وقال بعض أهل العلم بتسليمة واحدة، وأصح الروايات من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسليمتان، وعليه عمل أكثر أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم، وقد قال قوم بتسليمة واحدة، وقال الشافعي -رحمه اللَّه-: إن شاء سلم واحدة وإن شاء سلم تسليمتين، هذا كلام الترمذي، وقد ظهر منه أن عدي ابن عميرة في جماعة هم قائلون بالتسليمتين، كما قال صاحب (سفر السعادة) (٢)، ولم نجد في الكتب الستة وغيرها حديثًا في تسليمة واحدة، واللَّه أعلم.

٩٥٨ - [٢٠] (سمرة) قوله: (أن نرد على الإمام) أي: ننوي بالسلام رد الجواب على الإمام.

وقوله: (ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض) أي: ننوي السلام على القوم


(١) "سنن الترمذي" (باب: ٢٢١، ٢٢٢، رقم: ٢٩٥).
(٢) "سفر السعادة" (ص: ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>