للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد]

ــ

درجةَ إسناد حديث ابن عباس، واللَّه أعلم.

[١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد]

أعلم أن صيد المحرم، ودلالتَه عليه، وإشارته إليه، وإعانته فيه، حرام، وإن فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاء، وأما أكل لحم الصيد ففيه تفصيل، إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو أيضًا حرام بالاتفاق، وإن اصطاده غيرُ محرم لنفسه أو للمحرم بإذنه أو بغير إذنه ففيه مذاهب وأقوال للفقهاء، فذهب بعض الصحابة والتابعين -ومنهم ابن عباس وطاوس والثوري- إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد مطلقًا بدليل حديث صعب بن جثامة حيث قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنا لم نردَّه عليك إلا أنَّا حرم)، فجعل الإحرام فقط علة عدم القبول، ولم يضم معه شيئًا آخر.

وذهب مالك والشافعي وأحمد -رحمهم اللَّه- إلى [أنه] إن اصطاد لنفسه أو اصطاده لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام، وأما إن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال.

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه -رحمة اللَّه عليهم- حل أكل لحم الصيد للمحرم ما لم يَصد، ولم يأمر به، ولم يدل، ولم يُعِنْ عليه هو أو محرم آخر وإن صيد له، ويظهر هذا المعنى من حديث أبي قتادة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سألهم: (هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ) قالوا: لا، قال: (فكلوا)، ولم يسأل: هل اصطاده لنفسه أو لكم؟ هذا تحرير المذاهب.

والأحاديث كثيرة في هذا الباب، متخالفة بحسب الظاهر، وقد استوفينا الكلام فيه في (شرح سفر السعادة) بما لا مزيد عليه، فليرجع إليه، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>