٣٥٨٨، ٣٥٨٩ - [٣٤، ٣٥](ابن عمر، وأبو هريرة) قوله: (إقامة حد من حدود اللَّه خير من مطر أربعين ليلة) لأنها سبب التباعد عن المعاصي، وبشؤم المعاصي تنقطع البركات وتضيق الأرزاق، كما سبق من قوله:(ما من قومٍ يظهرُ فِيهم الزنا إلا أُخِذوا بالسَّنَةِ).
[١ - باب قطع السرقة]
أي: قطع اليد لأجل السرقة، وفي بعض النسخ:(باب حد السرقة)، وسرق من باب ضرب يضرب، يقال: سرَقَ منه الشيءَ سَرَقًا محركة، وككَتِف، وسَرَقَةً محركة وكفَرِحَةٍ، والاسم السَّرْقَةُ بالفتح وكفَرِحَةٍ وكَتِفٍ، كذا في (القاموس)(١).
والسرقة فى اللغة: أخذ الشيء من الغير على الخُفْية والاستسرار، منه استراق السمع، ويقال: سرق كفرح: خفي، وفي الشرع: عبارة عن أخذِ مال مُحرَزٍ مملوك خُفيةً.
ثم نصاب السرقة عندنا عشرة دراهم، لا قطع في أقلَّ من ذلك، وعند الشافعي