وقوله:(فيما لا يملك) بلفظ المجهول أو المعلوم، وهذا إما حكم مستقل ذكر هنا استطرادًا، أو مما نحن فيه لأن قوله:(كلُّ مالي في رِتاج الكعبة) نذرٌ فِيما لا يملك لكونه قبل القسمة.
الفصل الثالث
٣٤٤٤ - [١٩](عمران بن حصين) قوله: (ويكفر ما يكفر اليمين) قد سبق شرح الحديث بتمامه.
٣٤٤٥ - [٢٠](محمد بن المنتشر) قوله: (نذر أن ينحر نفسه) كأنه كان موتُه على يد العدو أشدَّ عليه وأغلظَ وأفضحَ، فقال: اللهم إني لا أشق علي أصل الموت، بل أنحر نفسي باختياري، ولكن الموت على يد العدو يشق علي، فإن أنجيتني منه أنحر لك نفسي.
وقوله:(سل مسروقًا) إنما أحاله عليه لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين عائشة،