للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِم، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٢٧٢].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٤٤٤ - [١٩] عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِي طَاعَةٍ فَذَلِكَ لِلَّهِ فِيهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاء فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٣٨٤٥].

٣٤٤٥ - [٢٠] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ عَدُوِّهِ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَسْرُوقًا. . . . .

ــ

وقوله: (فيما لا يملك) بلفظ المجهول أو المعلوم، وهذا إما حكم مستقل ذكر هنا استطرادًا، أو مما نحن فيه لأن قوله: (كلُّ مالي في رِتاج الكعبة) نذرٌ فِيما لا يملك لكونه قبل القسمة.

الفصل الثالث

٣٤٤٤ - [١٩] (عمران بن حصين) قوله: (ويكفر ما يكفر اليمين) قد سبق شرح الحديث بتمامه.

٣٤٤٥ - [٢٠] (محمد بن المنتشر) قوله: (نذر أن ينحر نفسه) كأنه كان موتُه على يد العدو أشدَّ عليه وأغلظَ وأفضحَ، فقال: اللهم إني لا أشق علي أصل الموت، بل أنحر نفسي باختياري، ولكن الموت على يد العدو يشق علي، فإن أنجيتني منه أنحر لك نفسي.

وقوله: (سل مسروقًا) إنما أحاله عليه لأنه كان يأخذ من أم المؤمنين عائشة،

<<  <  ج: ص:  >  >>