نصف صاع من بر أو صاعٌ من شعير أو تمر، أو شيء يسير غير مقدر، والكل مذكور في كتب الفقه ورسائل المناسك، وقد ذكرنا شيئًا منها في رسالة فارسية في المناسك (١).
الفصل الأول
٢٦٧٨ - [١](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم) إنما أجاب بعدِّ ما لا يجوز لبسه مع أن السؤال في الظاهر كان عما يجوز لبسه؛ لأنه المقصود وما يتعلق بيانه الغرض، بل غرض السائل أيضًا هذا المعنى، وإن كان ظاهر عبارته في السؤال عما يجوز لبسه، وذلك ظاهر، والمراد بلبس القميص والسراويل مثلًا: لبسهما على وجه متعارف فيهما ويقال: إنه لبسهما، فلو ألقاهما على البدن كالرداء لم يلزم شيء.
و(البرانس) جمع البرنس بضم الباء والنون وسكون الراء بينهما، ويفسر بقلنسوة طويلة، وهذا التفسير قاصر في معرفته، وقالوا: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر، أو هو ثوب مشهور بحلب من بلاد الشام، يلبس في المطر يستر سائر البدن مع الرأس والعنق. و (الخفاف) بالكسر جمع خف.
(١) سماها "هداية الناسك إلى طريق المناسك" ألفها في آداب زيارة الحرمين وأعمال الحج.