يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. . .، الحديثَ إلى أن قال أبو غالب: فسألته عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان [الإمام] يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم (١)، وقد مر في الفصل الأول تمامه.
الْفَصْل الثَّالِث
١٦٨٠ - [٣٥](عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (بالقادسية) اسم موضع على خمسة عشر ميلًا من الكوفة.
وقوله:(من أهل الأرض) سماهم أهل الأرض لسفالتهم ورذالتهم أخذًا من قوله تعالى: {وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ}[الأعراف: ١٧٦]، أي: مال إليها، أو لأن المسلمين أقرُّوهم بعد الفتح على الأرض والخراج، وهذا المعنى أظهر.
(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣١٩٤)، والترمذي في "سننه" (١٠٣٤)، وابن ماجه في "سننه" (١٤٩٤)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٣٣)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ١١٨)، وقال السهارنفوري في "البذل" (١٠/ ٤٨٣): وهذا الكلام يدل على أن قيام الإمام حيال عجيزة المرأة على خلاف الأصل للتستر فقط، والأصل في القيام هو موضع آخر، وهو وسطها، وهو الصدر.