٣٣٠٤ - [١](سهل بن سعد الساعدي) قوله: (إن عويمرًا) بضم العين وفتح الواو وسكون التحتانية وكسر الميم في آخره راء تصغير عامر. (العجلاني) بفتح العين وسكون الجيم، نسبة إلى بني عجلان بطن من الأنصار.
وقوله:(فيقتلونه) أي: أولياءُ المقتول ذلك الرجلَ القاتلَ، وفي بعض النسخ:(فتقتلونه) بتاء الخطاب للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، قاله زين العرب، أي: تحكمون بقتله، واختلفوا في مَن قتل رجلًا وجد مع امرأته قد زنى، قال الجمهور: يقتل إلا أن تقوم بذلك بينة، أو يعترف له ورثة القتيل، ويكون القتيل محصنًا، والبينة أربعة من العدول من الرجال يشهدون على الزنا، وأما فيما بينه وبين اللَّه تعالى فإن كان صادقًا فلا شيء عليه، هذا ما قاله الطيبي (١).
وقوله:(كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها) كلام مستقل توطئة لتطليقها ثلاثًا، يعني إن أمسكتُ هذه المرأة في نكاحي ولم أطلِّقها يلزم كأني كذبتُ فِيما قذفتُها؛ لأنَّ الإمساك ينافي كونها زانيةً، فلو أمسكت فكأني قلت: هي عفيفة لم تزنِ،
(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٣٤٣). قوله: "هذا ما قاله الطيبي" ما ثبت إلا في نسخة (ب) و (ر) فقط.