للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٥ - [٢٨] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٦/ ١٦٢].

* * *

[٢ - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣١٢٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ،

ــ

معصية اللَّه، والحلاوة جزاء المرارة التي احتملها في الصبر.

٣١٢٥ - [٢٨] (عن الحسن) قوله: (لعن اللَّه الناظر) ظاهر اللفظ يتناول جميع ما لا يجوز النظر إليه، والمراد الناظر إلى عورة بدليل قوله: (والمنظور إليه)، وهذا إذا كان عن قصد.

٢ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

الولي: من يتولى أمر أحد، والمراد هنا من يتولى أمر النكاح كالأب والجد وغيرهما، ففي هذا الباب يورد أحاديث واردة في أن الولي هل يجب وجوده في النكاح؟ وأنه هل يجب استئذان المرأة فيه؟

الفصل الأول

٣١٢٦ - [١] (أبو هريرة) قوله: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>