للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٤٨٦ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ" يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٨٩٥].

ــ

الواو لزوال الكسرة بعدها مثل يُوعَدُ، وفي آخر (١): (إمَّا أنْ يدُوا صاحبَكم، وإما أن يُؤذِنُوا بحربٍ) لفظ جمع المذكرين، أصله يَدِيُوا، نقلت حركة الياء إلى ما قبلها، وسقطت لأنه مثال ناقص.

والدية من الإبل: مئة، ومن العين: الف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم؛ لما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم، وعند الشافعي: من الوَرِق: اثنا عشر الفًا، ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة، وقالا: منها، ومن البقر: مئتا بقرة، ومن الغنم: ألفا شاة، ومن الحُلَل: مئتا حُلَّة، كلُّ حُلَّة ثوبان.

الفصل الأول

٣٤٨٦ - [١] (ابن عباس) قوله: (هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) أي في الدية، اعلم أن في قطع الأصابع كلِّها من اليدين والرجلين كلَّ الديةِ؛ لتفويت جنس المنفعة، ففي كل أصبع عُشرُ الدية، وهي عشرة إبل، فنقول: دية الخنصر والإبهام سواء، وإن كان الخنصر أضعف وأحقر من الإبهام، وإن كان الإبهام ذو مفصلين، ولذا خصهما بالذكر؛ لأن كلًّا منهما سواء في أصل المنفعة، فلا يعتبر بزيادة ونقصان كاليمين والشمال، ولما كان في كل أصبع عُشرُ دية الكل كان في كل مفصل على حسابها، ففي كل مفصل كل أصبع ثلث العشر، وفي مفصل الإبهام نصف العشر، إذ للإبهام مفصلان،


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>