للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - باب تطهير النجاسات]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٤٩٠ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٢، م: ٢٧٩].

ــ

من قول عمر -رضي اللَّه عنه-، وتعقب بأن الحديث وإن كان واهيًا من جميع طرقه فقول عمر شاهد له، وقد أخرج الشافعي قول عمر بسند رجاله ثقات إلا إبراهيم فإنه مختلف فيه، وشيخه صدقة ضعيف، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى حسنها المنذري وغيره، واللَّه أعلم.

ثم قد وقع فيما أورد المؤلف التخصيص بالاغتسال، ذلك إما بطريق العادة أو لخاصيَّة له في ذلك، ولكن قال صاحب (سفر السعادة): إن في استعمال الماء المشمس لم يصحّ شيء من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه العبارة مما يشتمل الغسل والوضوء أو غيرهما، واللَّه أعلم.

[٨ - باب تطهير النجاسات]

النجاسة ضد الطهارة، وجاء نجس ينجس من باب سمع وكرم، وقال في (القاموس) (١): النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهر انتهى. وفي اصطلاح الفقهاء: النجس بفتح الجيم يقع بمعنى عين النجاسة، وبكسرها بمعنى ما لا يكون طاهرًا أعم من أن يكون عين النجاسة أو شيئًا اتصل به النجاسة، وإنما أورد المؤلف بلفظ الجمع إرادة لأنواعها المختلف حكمها.

الفصل الأول

٤٩٠ - [١] (أبو هريرة) قوله: (إذا ولغ الكلب) ولغ الكلب يلَغ بفتح اللام


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>