للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيهما، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي إذا شرب ما في الإناء بطرف لسانه، وفي (القاموس) (١): ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب، ومنه، وبه، يَلَغُ كَيَهَبُ وكوَرِث، وَلْغًا ويُضَمّ، ووُلُوغًا ووَلَغَانًا محركة: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه، خاصٌّ بالسِّباع، ومن الطير بالذباب.

اعلم أن غسل الإناء سبعًا إذا ولغ الكلب فيه مذهب أكثر المحدثين ومذهب الأئمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة -رضي اللَّه عنه-، لكن عند مالك الغسل عند الولوغ تعبدي؛ لأن الكلب طاهر عنده، وقد يحكى عنه أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون اتخاذه، والفرق بين البدوي والحضري، وهذا الحديث دليل على نجاسته؛ لأن الطهور إنما يكون عن خبث أو حدث ولا حدث، وحجته {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]، ولا يؤمر بغسل ما أصاب فمه، وجوابه أنه ساكت، ودل الحديث على الغسل فيجمع، ولو سلم فعفي ذا للمشقة في الصيد، واحتج بالأمر بالسبع ولو كان نجسًا لاكتفى بالواحد.

والطاهر يغتسل تعبدًا متكررًا كالوضوء، واعترض بأنه لو كان طاهرًا لم يجب التكرار كالوضوء، ثم إنه قد ذكر التتريب والتعفير مع الغسل فجاء في رواية مسلم: أولاهن بالتراب، وفي رواية أبي داود: والسابعة، وفي الترمذي: أولاهن أو أخراهن، وفي رواية عند البزار: إحداهن، وعن أحمد رحمة اللَّه عليه يجب الغسل ثمانيًا لما روى عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)، رواه مسلم (٢) وغيره.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٧٢٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢٨٠)، و"سنن أبي داود" (٧٤)، و"سنن النسائي" (٦٧)، و"سنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>