للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

٤٩١ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ. . . . .

ــ

ثم المذكور في الحديث ولوغ الكلب في الإناء فجعل الخنزير في حكمه بطريق الأولى، وقيس عليه البول وغيره من النجاسات، وغير الإناء من الثياب والفرش والأرض على الإناء، والأشنان ونحوه على التراب، وقيل: بالاقتصار على مورد النص تعبدًا، وحكم في غيره، إما بتثليث الغسل لحديث (١): (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا)، أو بالغسل من غير اعتبار عدد؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أسماء بغسل دم الحيض ولم يأمرها بعدد، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ولم يأمر بعدد، والكل مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة اللَّه عليه، ولا أدري ماذا قال أصحابنا عن أبي حنيفة -رضي اللَّه عنه- في ترك العمل بالحديث المذكور، أما أنا فنقول: كان ذلك احتياطًا لا وجوبًا، والدلائل دالة على خلاف ذلك، فيكون حكمه كحكم سائر النجاسات، أو كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، واللَّه أعلم.

٤٩١ - [٢] (عنه) قوله: (قام أعرابي) العرب خلاف العجم وكلاهما بضم وسكون وبفتحتين، في (القاموس) (٢): وهم سكان الأمصار أو عام، والأعراب منهم سكان البادية لا واحد له، انتهى. والنسبة إلى الأعراب أعرابي لأنه لا واحد له، وليس الأعراب جمعًا للعرب، وفي بعض الشروح نقلًا عن الشيخ قال: الأعراب جمع


= ابن ماجه" (٣٦٥).
(١) "صحيح مسلم" (٧٨).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>