للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٧٨ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٥٣٥، م: ١٥٠٦].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٨٧٩ - [٥] عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَضَى لِي بِرَدِّهِ، وَقَضَى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا: . . . . .

ــ

٢٨٧٨ - [٤] (ابن عمر) قوله: (عن بيع الولاء، وعن هبته) ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه، لأنه لحمةٌ كلحمة النسب، وأجازه بعضهم، قال النووي في (شرح صحيح مسلم) (١): ولعلهم لم يبلغهم الحديث، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٢٨٧٩ - [٥] (مخلد بن خفاف) قوله: (مخلد) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة، (ابن خفاف) بضم الخاء المعجمة مخففًا.

وقوله: (ابتعت) أي: اشتريت.

وقوله: (فاستغللته) أي: أخذت غلته، أي: أجرته، والغلة: الدخل الذي يحصل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض وغيرها.

وقوله: (ثم ظهرت) أي: اطلعتُ.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>