للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١١٦٧ - [٩] عَنْ أُمِّ حَبِيتةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٦/ ٣٢٦، ت: ٤٢٧، د: ١٢٦٩، ن: ١٨١٤، جه: ١١٦٠].

١١٦٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ. . . . . .

ــ

عطاء عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه صلى ست ركعات، وسيجيء تحقيقه في (باب الجمعة).

الفصل الثاني

١١٦٧ - [٩] (أم حبيبة) قوله: (والترمذي) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصليها بتسليمتين، ثم لا يُدرى أنها وراء ركعتي السنة أو معهما، والظاهر الأول، وقال الشيخ ابن الهمام (١): اختلف أهل هذا الزمان في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهما، وعلى التقدير الثاني هل تُؤدَّى معهما بتسليمة واحدة أو لا، فقال جماعة: لا؛ لأنها إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني، أو المستحبَّ لم يصدق في الأول، ووقع عندي أنه إذا صلى أربعًا بعد الظهر بتسليمة أو بتسليمتين وقع عن السنة والمندوب، سواءٌ احتسب الراتبة منها أو لا؛ لأن المفاد بالحديث المذكور أنه إذا أوقع بعد الظهر أربعًا مطلقًا حصل الوعد المذكور، ولقد أطال الشيخ الكلام ههنا فليُنظَر ثَمة.

١١٦٨ - [١٠] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم)


(١) "فتح القدير" (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>