للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ". قَالَتْ: ثَلِّثْ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٦٠].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٢٣٥ - [٧] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١١٤٠، د: ٢١٣٤، ن: ٣٩٤٣، جه: ١٩٧١، دي: ٢/ ١٤٤].

٣٢٣٦ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ. . . . .

ــ

الشرع، (ودرت) أي: أطوف حولهن وبِتُّ عندهن كما هو العادة.

(قالت) أي: أمُّ سلمة: (ثلث) على لفظ الأمر من الثلاث، أي أقم ثلاثة أيام عندي على ما هو حقي، ويكفيني ذلك، بقي أنه لما كانت الأيامُ الثلاثة حقَّ الثيب خالصة لها لكان ينبغي أن يدور عليهن أربعًا أربعًا لا سبعًا سبعًا، وأجابوا بأن طلبها لما هو أكثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقًا مخصوصًا بها، فتدبر.

الفصل الثاني

٣٢٣٥ - [٧] (عائشة) قوله: (هذا قسمي) أي: القسم ورعاية الاعتدال في البيتوتة، والمراد بما (لا أملك) المحبة والجماع.

٣٢٣٦ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل اقتصار على الأدنى، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبها،

<<  <  ج: ص:  >  >>