(المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة) أي: في الحقوق الشرعية كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأن أهل المدينة أهل زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين، كذا قيل.
٢٨٩٠ - [٨](ابن عباس) قوله: (قد وليتم) بلفظ المجهول من التولية، أي: جعلتم حكامًا في أمرين، أي: الكيل والميزان، والمراد بالأمم السابقة قوم شعيب، وإنما أطلق عليهم الأمم لكثرتهم أو لجعل كل جماعة منهم أمة، أو المراد هم ومن يحذو حذوهم، وقيل: المراد بالأمرين الصف في الصلاة والغرر، والأول هو المناسب لترجمة الباب وسياق الحديث.
الفصل الثالث
٢٨٩١ - [٩](أبو سعيد الخدري) قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) أي: غير ما أسلف فيه بأن تبدل المبيع قبل القبض لغيره، والمقصود النهي عن التصرف في المُسْلم فيه