للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٣٣٤٠، ن: ٢٥٢٠، ٤٥٩٤].

٢٨٩٠ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ: "إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِمَا الأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٢١٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٨٩١ - [٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ". . . . .

ــ

(المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة) أي: في الحقوق الشرعية كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأن أهل المدينة أهل زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين، كذا قيل.

٢٨٩٠ - [٨] (ابن عباس) قوله: (قد وليتم) بلفظ المجهول من التولية، أي: جعلتم حكامًا في أمرين، أي: الكيل والميزان، والمراد بالأمم السابقة قوم شعيب، وإنما أطلق عليهم الأمم لكثرتهم أو لجعل كل جماعة منهم أمة، أو المراد هم ومن يحذو حذوهم، وقيل: المراد بالأمرين الصف في الصلاة والغرر، والأول هو المناسب لترجمة الباب وسياق الحديث.

الفصل الثالث

٢٨٩١ - [٩] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) أي: غير ما أسلف فيه بأن تبدل المبيع قبل القبض لغيره، والمقصود النهي عن التصرف في المُسْلم فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>