للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا؟ فَكَانَ يَقُولُ: "لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمِ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

* * *

[١٠ - باب خطبة يوم النحر، ورمي أيام التشريق، والتوديع]

ــ

وقوله: (إلا على رجل) الاستثناء منقطع؛ و (اقترض) افتعل من القرض بمعنى القطع، أي: لكن من قطع (عرض مسلم) بكسر العين، وقال منه بالغيبة أو غيرها، والحال أن ذلك القاطع ظالم وجائر، والقطع احتراز عما إذا كان ذِكْره لغرض صحيح كجرح الرواة والشهود ونحوه فإنه مباح، بل قد يجب في بعض المواضع، و (حرج) بلفظ الماضي من باب سمع، أي: أَثِمَ، يريد أن ترك أمثال هذه الأمور ليس مهمًا عظيمًا إذ قد يتدارك ذلك بالجزاء ويعذر عنه بالنسيان، ولكن رعاية حقوق المسلمين وحفظ أعراضهم أعظم وأعظم.

١٠ - باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

الخطب: الشأن، والأمر الذي يقع فيه المخاطبة صغر أو عظم، والخطاب: توجيه الكلام إلى الغير، والتخاطب والمخاطبة: المراجعة في الكلام، وخطب المخاطب على المنبر خطابة بالفتح، وخطبة بالضم، وذلك الكلام خُطبة أيضًا، وهي الكلام المنثور المسجَّع ونحوه. ورجل خطيب: حَسَن الخُطْبة، كذا في (القاموس) (١)، وقد غلب في العرف على الموعظة كالخِطبة بالكسر على


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>