علنَ الأمرُ كنصر وضرب وكرم وفرح علنًا وعلانية، واعتلن: ظهر، وأعلنته وبه: أظهرته، والإعلان: المجاهرة، وقد استحب الإعلان بالنكاح، وورد:(أعلنوا بالنكاح ولو بالدُّفِّ)، واختلفوا في ضرب الدف، قيل: يحرم أو يكره مطلقًا، وقيل: مباح مطلقًا، والصحيح أنه يباح في بعض الأحيان كالعيد والقدوم والنكاح ويحرم في غيرها، وقيل: يستحب في النكاح، واللَّه أعلم.
وقوله:(والخطبة) صحح بكسر الخاء وبضمها وهو الأظهر بل المتعين.
قوله:(والشرط) أي: ما يشترط في النكاح من الشروط الفاسدة وغيرها، وعندنا لا يفسد النكاح بالشرط الفاسد كالبيع.
الفصل الأول
٣١٤٠ - [١](الربيع بنت معوذ بن عفراء) قوله: (بني عليَّ) بلفظ المجهول، يقال: بنى على زوجته بمعنى: زَفَّها، وهو في الأصل من البناء، ثم صار كناية عن الزِّفاف وإن لم يبن.
وقوله:(كمجلسك مني) هذا قول الربيع لمن تروي له الحديث.