للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٣٤١ - [٩] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" [١/ ٢٤٥].

١٣٤٢ - [١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ: "يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. [د: ١٢٢٩].

ــ

إذا نزل أيضًا، وكذا عند محمد إذا نزل بعد ما صلى ركعة، والأصح هو [الأول وهو] الظاهر.

الفصل الثاني

١٣٤١ - [٩] (عائشة) قوله: (كل ذلك) بالنصب مفعول (فعل)، وبالرفع على أنه مبتدأ بحذف العائد، و (ذلك) إشارة إلى مبهم يفسره قوله: (قصر الصلاة) أي في السفر تارة (وأتم) فيه أخرى، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه ومن معه.

وعندنا يجب القصر، وقال صاحب (سفر السعادة) (١): لم يثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الرباعية في سفر تمامًا، والحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم لم يصح، انتهى. وقد ادعى الدارقطني صحتها، وأورد حديثًا آخر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- وحكم بحسنه، واللَّه أعلم، وقد سبق الكلام فيه مفصلًا في شرح الترجمة.

١٣٤٢ - [١٠] (عمران بن حصين) قوله: (فإنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر كصحب وركب، والسافر لا يستعمل هو ولا فعله كذا قيل، وفي شرح (جامع


(١) "سفر السعادة" (ص: ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>