إذا نزل أيضًا، وكذا عند محمد إذا نزل بعد ما صلى ركعة، والأصح هو [الأول وهو] الظاهر.
الفصل الثاني
١٣٤١ - [٩](عائشة) قوله: (كل ذلك) بالنصب مفعول (فعل)، وبالرفع على أنه مبتدأ بحذف العائد، و (ذلك) إشارة إلى مبهم يفسره قوله: (قصر الصلاة) أي في السفر تارة (وأتم) فيه أخرى، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه ومن معه.
وعندنا يجب القصر، وقال صاحب (سفر السعادة)(١): لم يثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الرباعية في سفر تمامًا، والحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم لم يصح، انتهى. وقد ادعى الدارقطني صحتها، وأورد حديثًا آخر عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- وحكم بحسنه، واللَّه أعلم، وقد سبق الكلام فيه مفصلًا في شرح الترجمة.
١٣٤٢ - [١٠](عمران بن حصين) قوله: (فإنا سفر) بفتح السين وسكون الفاء جمع سافر كصحب وركب، والسافر لا يستعمل هو ولا فعله كذا قيل، وفي شرح (جامع