للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٣ - [١٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٥١٤، د: ١١١٠].

١٣٩٤ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٥٢٦].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

١٣٩٥ - [١٥] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ، قَالَ: فِي الْجُمُعَة وَغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٩١١، ٦٢٧، م: ٢١٧٧].

ــ

١٣٩٣ - [١٣] (معاذ بن أنس) قوله: (عن الحبوة) بفتح الحاء ويثلث، اسم من الاحتباء، وهو أن يجمع ظهره وساقيه إلى بطنه بيديه أو نحو ثوب، وإنما نهي عنه لأنه يجلب النوم فيلهي عن الخطبة، وقد ينقض الوضوء، وأما في غير حال الخطبة فليس بمكروه، كيف وقد جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محتبيًا في فناء الكعبة، والعادة على هذا في الحرمين الشريفين.

١٣٩٤ - [١٤] (ابن عمر) قوله: (إذا نعس) كمنع.

وقوله: (فليتحول من مجلسه) أي: يقوم ويجلس في موضع آخر ليذهب النوم.

الفصل الثالث

١٣٩٥ - [١٥] (نافع) قوله: (ويجلس) بالنصب عطفًا على (يقيم)، ويروى بالرفع، والجملة حالية، والنهي عن الجمع، كذا في شرح الشيخ، والحمل على النهي عن الجمع إنما هو بالنظر إلى هذا المقام اتفاقًا، وإلا فالإقامة من مقعده وحدها بغير سبب منهي عنه موجب للإيذاء، والحديث عام في الجمعة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>