للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٠١٩ - [٦] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسجدَ سَجْدَتينِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: ٣٩٥].

١٠٢٠ - [٧] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ". . . . .

ــ

الفصل الثاني

١٠١٩ - [٦] (عمران بن حصين) قوله: (ثم تشهد ثم سلم) وفيه التشهد بسجدة السهو كما هو مذهبنا، وسيأتي الكلام فيه.

وقوله: (حسن غريب) (١) وقال الحاكم (٢): صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما.

١٠٢٠ - [٧] (المغيرة بن شعبة) قوله: (قبل أن يستوي قائمًا فليجلس) ظاهره أنه لا يسجد للسهو، وفي (الهداية) (٣): قيل: يسجد للسهو للتأخير، والأصح أنه


(١) قَالَ ابْنُ حَجَرِ: لِتَفَرُّدِ رُوَاتِهِ بِزِيَادَةِ التَّشَهُّدِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِبَقِيَّةِ الرُّوَاةِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَحِفْظِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِمَرْتَبَتِهِمْ، قُلْتُ: مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَاتِ غَيْرِهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّشَهُّدِ لَا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨٠٦).
(٢) "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (١/ ٤٦٩).
(٣) "الهداية" (١/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>