للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ تُقْصَرْ": "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

١٠١٨ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٢٤، م: ٥٧٠].

ــ

وقال بعضهم: إن هذا الكلام من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وذي اليدين كان بالإشارة والإيماء، وهذا أيضًا بعيد، وفي شرح (كنز الدقائق) المسمى بـ (البحر الرائق) (٢): إنا ما وجدنا جوابًا شافيًا عن هذا الاعتراض (٣)، ومذهب الإمام أحمد (٤) أن الكلام في الصلاة عامدًا أو ساهيًا مبطل للصلاة إلا أن يكون لمصلحة الصلاة من الإمام والمأموم كما في هذه القضية، واللَّه أعلم.

١٠١٨ - [٥] (عبد اللَّه بن بحينة) قوله: (فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وفي رواية: (فسبحوا فمضى).


(١) قال القاري: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَلَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَات يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا أَنَّهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَثَبَتَ سُجُودُ عُمَرَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: إِنَّ سُجُودَ عُمَرَ بَعْدَ السَّلَامِ اجْتِهَادٌ، فِي غَايَةٍ مِنَ الاسْتِبْعَادِ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ السُّجُودِ بِأَنَّهُ سُجُودُ الصَّلَاةِ لَا السَّهْوِ، وَإِنْ قَالَ بِهِ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَلَكِنَّهُ بِعِيدٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ، وَأَبْعَدُ مِنْهُ مَنْ قَالَ: وَقَعَ بَعْدَ السُّجُودِ سَهْوًا. "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٨٠٦).
(٢) "البحر الرائق" (٤/ ٣٦).
(٣) أجاب عنه الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فيه كما صرح به ابن عمر، أخرجه الطحاوي (١/ ١٩٥)، كذا في "التقرير".
(٤) وكذا عند المالكية، انظر: "المرقاة" (٢/ ٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>