للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٠٣٣ - [١] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً،

ــ

المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (١)، وفي (المشارق) (٢) في حديث: (ولا تحل لقطتها): بضم اللام وفتح القاف هذا هو المعروف، ولا يجوز الإسكان.

الفصل الأول

٣٠٣٣ - [١] (زيد بن خالد) قوله: (اعرف عفاصها) العفاص بالكسر: الوعاء الذي فيه النفقة جلدًا أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها (٣)، والمراد: ما تكون فيه اللقطة من جلد أو خرقة أو غير ذلك.

وقوله: (ووكاءها) وهو أيضًا بالكسر: رباط القربة وغيرها، كذا في (القاموس) (٤)، وفي (النهاية) (٥): الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة وغيرها، و (أوكوا الأسقية): شدوا رؤوسها.

وقوله: (ثم عرفها) ومحل التعريف محل وجدانها إن أمكن، والأسواق وأبواب المساجد في أدبار الصلوات، ونحو ذلك من مجامع الناس، ولا يعرِّف في المسجد


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقى" (٣/ ٣٠٠).
(٢) "مشارق الأنوار" (١/ ٥٨٨ - ٥٨٩).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" (ص: ٥٧٥).
(٤) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٣٣).
(٥) "النهاية" (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>