بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص، ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرًا لوجود القتيل بين أظهرهم لا بنكولهم، أو وجبت بتقصيرهم في المحافظة كما في القتل الخطأ، كذا في (الهداية)(١).
وقوله:(ففداهم) أي: أعطى أصحابَ القتيلِ الدِّيةَ (من قبله) أي: من جانبه من عنده لدفع الفتنة.
الفصل الثالث
٣٥٣٢ - [٢](رافع بن خديج) قوله: (يجترؤون على أعظم من هذا) كقتل الأنبياء، وتحريف كلام اللَّه، وإزالة أحكامه التي في حكم القتل بل أشدّ منه.