٣٣٠١ - [٧] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١١٩٨، جه: ٢٠٦٤].
* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
٣٣٠٢ - [٨] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعَتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: المُرْسَلُ أَوْلَى بالصَّوابِ مِنَ الْمُسْنَدِ. [جه: ٢٠٦٥، ت: ١١٩٩، د: ٢٢٢٣، ن: ٣٤٥٩].
* * *
ــ
٣٣٠١ - [٧] (سليمان بن يسار) قوله: (كفارة واحدة) وعليه جمهور الأئمة، وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفِّرَ يجب عليه كفارتان.
الفصل الثالث
٣٣٠٢ - [٨] (عكرمة) قوله: (فغشيها) غَشَا امرأتَه يغَشُوها: جامَعَها.
وقوله: (والحجل) بالكسر والفتح وكإبل وظهر: الخَلْخَال، والجمع أَحْجَال وحُجُول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute