للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٠١ - [٧] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١١٩٨، جه: ٢٠٦٤].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٣٠٢ - [٨] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعَتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: المُرْسَلُ أَوْلَى بالصَّوابِ مِنَ الْمُسْنَدِ. [جه: ٢٠٦٥، ت: ١١٩٩، د: ٢٢٢٣، ن: ٣٤٥٩].

* * *

ــ

٣٣٠١ - [٧] (سليمان بن يسار) قوله: (كفارة واحدة) وعليه جمهور الأئمة، وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفِّرَ يجب عليه كفارتان.

الفصل الثالث

٣٣٠٢ - [٨] (عكرمة) قوله: (فغشيها) غَشَا امرأتَه يغَشُوها: جامَعَها.

وقوله: (والحجل) بالكسر والفتح وكإبل وظهر: الخَلْخَال، والجمع أَحْجَال وحُجُول.

<<  <  ج: ص:  >  >>