للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٥٠٢٧ - [١] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،

ــ

بيانيةً، والأَولى أن تكون تبعيضية؛ لأن المنهي عنه بعضه لا كلّه؛ لأن ما كان فيه مصلحة لا ينهى كما سنبيّن، و (العورات) جمع عورة، وهو كل أمر يستحي منه الإنسان، ويكره ظهوره من العيوب، ويحب ستره.

الفصل الأول

٥٠٢٧ - [١] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (يهجر أخاه) أي: المسلم إذا كان على شريطة الأخوة، وأما إن خالف هذه الشريطة جاز هجرانه.

وقوله: (فوق ثلاث ليال) يفهم منه إباحة ذلك في الثلاث، وهو من الرفق والترخص؛ لأن الآدمي في طبعه من الغضب وسوء الخُلق ونحو ذلك ما لا يطيق تحمل المكروه، والغالب أنه يزول أو يقل في الثلاث، والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير في حقوق الصحبة والأخوة، وآداب العشرة، كاغتياب وترك نصيحته، ووَجد على صاحبه، وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة والرجوع إلى الحق، ومن خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته والبعد عنه، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، كذا ذكر السيوطي في حاشية (الموطأ) (١).


(١) "تنوير الحوالك" (١/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>