للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٩ - [٢٩] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَزَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ، قَالَا: فَإِنَّهُ مِنْ دِيِنكُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. [دي: ٢/ ٤٤١].

* * *

[٢ - باب الوصايا]

ــ

٣٠٦٩ - [٢٩] (عمر) قوله: (من دينكم) أي: من مُهمات دينكم.

[٢ - باب الوصايا]

جمع وصية كالخطايا جمع خطية، في (القاموس) (١): وأوصاه ووصّاه توصية: عَهِدَ إليه، والاسم: الوَصاة والوِصاية والوَصِيّة، ويقال: وَصَيْتُ الشيء إذا وصلته.

ثم الوصية مستحبة غير واجبة، وقد ذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى وجوبها؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠]، وفيه: أن ذلك كان قبل نزول آية المواريث للوالدين والأقربين، ثم نسخ بها، ولذا لا تجوز الوصية للوارث، وأما للأجانب فمستحبة لا واجبة؛ لأنها مشروعة لنا لا علينا، وما شرع لنا يكون مندوبًا لا واجبًا، وهي تبرع بعد الوفاة فيعتبر بالتبرع في حال الحياة، لكن قالوا: إنه إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك، وأن يكتب بذلك ويشهد عليها، والقياس يأبى جواز الوصية؛ لأنه تمليكٌ مضافٌ إلى حال زوال المالكية، ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قال: ملكتك غدًا كان باطلًا، فهذا أولى، إلا أنَّا استحسناه لحاجة الناس إليها، تلافيًا لبعض ما فَرَط منهم في أموالهم، وقد نطق به الكتاب والسنة.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>