للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٤٢٧٥ - [١٣] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٨٨، جه: ٣٣٠١، دي: ٢/ ١٢٠].

٤٢٧٦ - [١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٨٨٣].

ــ

من الأمور الدنيوية ظاهرًا لأنه ليس إلا تمتع باللبن، ولما استشعر ابن عباس بفضيلة فيه وقربه وأيّ فضيلة وأي قرب يكون كتبركه بفضل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكلفه بإيثاره وقرره على تركه، فثبت أن الإيثار لا يكون في الطاعات؛ لأن الإيثار فيها رضى بعدم التقرب وإعراض عن جناب قربه تعالى وتقدَّس هكذا قالوا، فتدبر، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٤٢٧٥ - [١٣] (ابن عمر) قوله: (كنا نأكل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) الأكل في حال المشي والشرب في حال القيام جائزان، ولكن المختار أنهما خلاف الأدب، والأولى أن لا يأكل ماشيًا ولا راكبًا ولا يشرب قائمًا، أي: لا يعتادهما.

٤٢٧٦ - [١٤] (عمرو بن شعيب) قوله: (يشرب قائمًا وقاعدًا) ظاهر أسلوب هذه العبارة المساواة بينهما كأنهما كلاهما كانا معتادين، والصواب أن عادته الكريمة كانت على الشرب قاعدًا، وقد شرب قائمًا بيانًا للجواز كما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>