للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٩٣٨ - [١] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا. . . . .

ــ

وأنه غير مانع؛ لدخول السرقة، والانتهاب، والاختلاس، انتهى كلامه (١).

وفي عدم وجود القهر في الانتهاب كما ذكره خفاء كما لا يخفى فافهم.

(والعارية) بالتخفيف والتشديد، وفي (الصحاح) (٢): وكأنها بالتشديد منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، والعارَة مثل العارية.

وفي (المغرب) (٣): بالتشديد منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة.

وفي (المبسوط) (٤): وقيل: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب، فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء، ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضًا، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين، فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مثلها، وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثلُه مضمونًا عليه يكون قرضًا، كذا قال الشُّمُنِّي، فتدبر.

الفصل الأول

٢٩٣٨ - [١] (سعيد بن زيد) قوله: (من أخذ شبرًا) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٣/ ٢٢٦).
(٢) "الصحاح" (٢/ ٥).
(٣) "المغرب في ترتيب المعرب" (ص: ١٨٥).
(٤) "المبسوط" (٦/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>